تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
والارتماس في الماء - الخبر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ومثله بعينه الرضوي ورسالة الصدوق إلى ولده كما في الهداية ، وكذا في المقنع ، وقد ذكر في أوّله ما هذا لفظه : انّي صنّفت كتابي هذا ، وسمّيته كتاب المقنع لقنوع من يقنع بما فيه ، وحذفت الاسناد ( الأسانيد خ ل ) منه لئلَّا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ، ويمله قاريه ، إذا كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم اللَّه ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) ، وجه ظهور الحديث في الوضع اتّحاد السياق المسوق للوضع ، خصوصا المرفوعة التي صرّح فيها بالإفطار ، المعتضد ضعف سندها للرفع بما ذكرنا من وجود مضمونها في الرضوي وكلام الصدوقين ، ومن هذا القسم ما رواه في الوسائل من رسالة المحكم والمتشابه لعلم الهدى ( ره ) نقلا من تفسير النعماني ( 2 )( 2 ) هو أحد تلاميذ الكليني ، أبو عبد اللَّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني المعروف بابن زينب ، وكان خصيصا به يكتب كتابه الكافي مقدّمة الكافي المطبوع بطبع الآخوندي بقلم حسين علي محفوظ حفظه اللَّه في الدارين .مسندا عن عليّ عليه السّلام قال : وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود ، أوّلها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث : اجتناب القيء متعمّدا ، والرابع : اجتناب الاغتماس وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلَّها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
مدارك العروة — صفحة 189 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي