تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
[ 1 ] إلى حلقه .
شرح
القول الأوّل وان الإيصال في الجملة موجب للقضاء والكفّارة . [ 1 ] الجهة الثانية : من البحث ، انّه هل المراد مجرّد الإيصال أم لا بدّ من وصوله إلى الجوف أيضا ؟ ظاهر المشهور المعبّر في كلماتهم بإيصاله إلى الحلق هو الأوّل كما سمعت كلماتهم ، بل لم أجد من تعرّض لخصوص المسألة بالتصريح بالوصول إلى الجوف . ويؤيّده أيضا ما ورد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .من جواز صبّ الدهن في أذن الصائم إذا لم يدخل حلقه ، وما ورد في المضمضة فيدخل الماء حلقه انّه لا بأس إذا لم يتعدّ حلقه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .وغيرهما ممّا هو نظيرهما . وظاهر علم الهدى ( ره ) في الناصريّات ، وأبي المكارم في الغنية حيث جعل المفطر كلّ ما وصل إلى الجوف هو الثاني ، بل يظهر من المعتبر عدم البطلان بمجرّد الوصول إلى الحلق ، حيث جعل ذلك محملا لرواية ابن سعيد المتقدّمة والَّا فحمل الخبر على ما هو محلّ الخلاف ليس طريق الاستدلال خصوصا من مثل المحقّق ( ره ) . ويؤيّده أيضا ما تقدّم في فروع المفطر الأوّل من دلالة رواية مسعدة على نفي البأس بدخول الذباب في حلقه ، المحمول على عدم وصوله إلى الجوف ان فرض كونه على وجه التعمّد ، وإن كان بعيدا كما انّ التعبير في رواية عمرو بن سعيد
مدارك العروة — صفحة 175 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي