تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
ثالثها : الاكتفاء بخصلة واحدة من الكفّارة ذكرهما المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد . رابعها : المعارضة بالأخبار العامّة كأدلَّة الحصر ، وخصوص رواية عمرو بن سعيد ، رواها الشيخ في زيادات التهذيب بإسناده ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه ، فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. فهذه الإيرادات الأربع تنضمّ إلى الأوّل تصير خمسة ( 2 )( 2 ) وهنا إيراد سادس وهو اشتمالها على انّ دخول الغبار في الأنف أيضا موجب للإفساد ، والظاهر عدم القائل به ، ويمكن الجواب بما نبّهنا عليه غير مرّة من انّ خروج بعض الخبر عن الحجّية للإجماع وغيره لا يوجب سقوط الخبر عنها رأسا .. ويمكن أن يجاب عن الأوّل بما مرّ مرارا من عدم القدح في الإضمار بعد ان كان ذلك متعارفا بين المحدّثين من أرباب الكتب ، وما تقدّم من الحدائق من انّ التسامح في الإضمار انّما يصحّ إذا لم يكن السائل مجهولا بالمرّة ، مدفوع بعدم تسلَّم مجهوليّته كذلك لعدم بعد كون سليمان هذا هو سليمان بن حفص المروزي كما جعل ( حفص ) بدلا من ( جعفر ) في النسخة التي عندي من الوسائل ، وابن حفص وإن لم يتعرّض له أكثر علماء الرجال كما في تنقيح المقال للمامقاني الَّا انّ المحكي عن المولى الوحيد البهبهاني ، وجدّه من قبل الأم ، المجلسي الأوّل في شرح الاستبصار كونه ثقة ، بل قال في التنقيح : عدّ خبره من الصحاح ولا أقلّ
مدارك العروة — صفحة 172 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي