تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
قال ( 1 )( 1 ) نقل العبارة للاستشهاد على قولنا : ولعلَّه ، لما ذكرنا حكم كاشف الغطاء إلخ .كاشف الغطاء في كشفه ص 321 : ثاني عشرها - أي المفسدات - : تعمّد الكذب ، وتعمّد كونه على اللَّه أو رسوله أو أحد الأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام وإلحاق الزهراء عليها السّلام أحوط ، في نسبة الأحكام الشرعيّة مستفادة من قول أو فعل أو تقرير ( إلى أن قال ) دون من عداهم من الأنبياء والأوصياء ، ودون الأمور العاديّة والطبيعيّة والاحتياط في تسرية الحكم إليهما ( 2 )( 2 ) يعني الأنبياء والأوصياء السلف .والى القضاء والفتوى ( انتهى ) . بل أفتى الشيخ الأنصاري أيضا به ، قال : وفي إلحاق الكذب على الزهراء صلوات اللَّه عليها وجه قويّ وإن لم يكن منصوصا ، وأمّا الكذب على الأنبياء صلوات اللَّه على نبيّنا وآله وعليهم ، فان استلزم الكذب على اللَّه فلا إشكال ، وإلَّا ففيه وجهان ( انتهى ) . وظاهر الجواهر عدم الإلحاق مطلقا وجعل الإلحاق أولى ، وهو الظاهر من مصباح الفقيه فإنه قال : ولا يبعد أن يكون المراد بالأئمّة في أخبار الباب ونظائرها ممّا ورد في كلماتهم أعمّ من الزهراء عليها السّلام ، فإلحاق الكذب بها بالكذب بهم لا يخلو عن وجه ، وأمّا الكذب على سائر الأنبياء ، فإن رجع إلى الكذب على اللَّه بأن أخبر عن اللَّه بلسان أنبيائه فهو داخل في الكذب على اللَّه تعالى والَّا فلا يتناوله النص ، فيشكل تسرية الحكم اليه إن قلنا بالمفسدية ( انتهى ) . أقول : لا حاجة إلى إرجاع الكذب عليهم إلى الكذب على اللَّه كما مثّل به
مدارك العروة — صفحة 159 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي