تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
النظر عن خصوصيّة فيه وهي انّه لا يرسل أو لا يروي إلَّا عن ثقة . مضافا إلى عمل العلَّامة في المنتهى ، فإنّه - بعد نقل خبر أبي بصير وسماعة ونقل القولين - قال : ( والأقرب الإفساد عملا بالرواية الأولى - رواية أبي بصير في المنتهى - والاحتياط المعارض لأصل البراءة ( انتهى ) . وأمّا الثالث ( 1 )( 1 ) هذا أيضا عطف على قولنا : أمّا الأوّل .: فقد روي في الخصال ، عن محمّد بن الحسن ( رض ) قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن أبيه محمّد ابن خالد ، بإسناده ، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة ع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ولعلّ إلى هذا الحديث قد أشار إليه في الرضوي بقوله : ( واتّق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل . . ) ، وذكر مثله ، وكذا ما في الهداية للصدوق ( ره ) نقلا من رسالة أبيه ، قال : كتب أبي في رسالته اليّ : ( اتّق يا بنيّ في صومك خمسة أشياء تفطرك . . إلخ ) ، وكذا ما في المقنع له : ( واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك . . إلخ ) . بل يظهر من الرضوي في موضع آخر كون مفطريّة الكذب على اللَّه وعلى رسوله من المسلَّمات ، حيث جعله في رديف النيّة وقال : أو في ما يتمّ به فرض الصوم العزيمة وهي النيّة ، وترك الكذب على اللَّه ورسوله ( انتهى ) ، ولا يقدح عدم