تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وادّعى في الرياض الإجماع ، وفي الدروس ، والحدائق : انّه المشهور . ويمكن إسناده إلى المقنع والهداية ناقلا في الثاني عن رسالة أبيه ساكتا على المنقول ، وهو ظاهر الرضوي ، بناء على كونه من مؤلَّفات بعض الإماميّة كما قوّيناه كرارا ، ونسبه في محكي كلام السيّد الآتي في السرائر إلى قوم من أصحابنا ، واختاره الماتن ( ره ) وجمع من معاصريه وعدّة ممّن تأخّر عنه إلى زماننا ممّن عاصرناهم . ثانيها : وجوب القضاء فقط ، اختاره ابن حمزة في الوسيلة ، فإنّه عدّة في عداد ما يوجب القضاء فقط ، والعلَّامة في المنتهى فإنّه عنون المسألة في موضعين : أحدهما - في بحث فساده به ، فقال : الأقرب الإفساد . الثاني - فيما يوجب الكفّارة مع القضاء له نصّا واستقرب العدم . ويمكن إسناده إلى ابن أبي عقيل ، فقد نقل القول بعدم الكفّارة عنه في المنتهى والتذكرة في الموضوع الثاني دون الأوّل ، واختاره في الرياض لولا الندرة ، ولولا الإجماع على خلافه ، ولعلَّه ظاهر الوسائل أيضا فإنّه عنون هكذا : باب 2 وجوب إمساك الصائم عن الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام وعن الغيبة وحكم القضاء لو فعل ( انتهى ) ، فكأنّ عدم وجوب الكفّارة عنده كان مفروغا عنه ، فتأمّل ، لئلَّا تتوهّم انّه ( ره ) اكتفى في وجوب الكفّارة بعنوان آخر مستقلَّا في باب آخر على نحو طبيعي المفطر ، فقال : باب 8 انّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء الكفّارة مخيّرة . . إلخ ، وجه الاندفاع انّه ( ره ) في أصل وجوب القضاء قد تردّد ، وهنا قد جزم بوجوب الكفّارة ، فكيف يصحّ إرادة الكفّارة
مدارك العروة — صفحة 137 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي