شرح
اللَّه عزّ وجلّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 147 ، حديث 4 من أبواب العشرة من كتاب الحجّ ..
ولا شبهة في انّه من الكبائر العظام ، ففي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأوصياء من الكبائر - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 23 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد .وغيره من الأخبار ، مع انّه بل أصل الكذب قبحه عقلي ، خصوصا الكذب على المنعم الحقيقي ، والوسائط في النعم .
انّما الكلام في انّه في خصوص صوم شهر رمضان بل مطلقا مفطر أم لا ؟
وعلى الأوّل فهل هو موجب للقضاء فقط أم هو مع الكفّارة أيضا ؟ وجوه وأقوال .
الذي ظهر لي من تتبّع كلماتهم أقوال ثلاثة :
أحدها : وجوب القضاء والكفّارة معا ، اختاره في المقنعة ، والنهاية ، وجمل العقود ، والمبسوط ، والخلاف ، والانتصار ، والغنية مع دعوى الإجماع في الثلاثة الأخيرة ، وإشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي ، والسرائر ، والرياض ، وكشف الغطاء ، وشرح الإرشاد ، وشيخنا أستاذ المتأخّرين الشيخ الأنصاري ، والمستند ، ونقله في المختلف عن ابن البراج وأبي الصلاح ( 3 )( 3 ) وحيث منّ اللَّه تعالى بطبع الكافي لأبي الصلاح الحلبي بهمّة مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام مع تحقيق الفاضل آقا رضا أستاذي ، فالمناسب أن ننقل - تبرّكا - عبارة أبي الصلاح ، قال : فان تعمّد الأكل والشرب ، أو الازدراد ، أو الجماع ، أو إنزال الماء ، أو الكذب على اللَّه ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمّة عليهم السّلام ، أو الإصباح على الجنابة ، أو عزم على ذلك ، فسد صومه ، ولزمه القضاء بصيام يوم والكفّارة عن كلّ يوم بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ( انتهى ) الكافي : باب حقيقة الصيام ص 182 ، طبع أصفهان .، ونسبه في الخلاف إلى الأكثر ،