تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وغيرهم من عنوان مسألة النظر في مقابل مسألة اللمس والملاعبة والقبلة ، لم يظهر لي وجهه . فعن ابن أبي عقيل والسيّد ، والشيخ ، وابن إدريس ، الحكم بتحقّق الإثم فقط من دون إفساد ، مع تعميم الأوّل في عنوان المسألة إفضاء شيء من جسدها أيضا . وعن المقنعة والمبسوط والمراسم والناصريّات التفصيل بين النظر إلى من يحلّ ومن لا يحلّ بالبطلان في الثاني دون الأوّل . وعن المختلف التفصيل بين قصد الانزال ، فالقضاء والكفّارة وعدمه مع تكرار النظر فالقضاء فقط . وعن المدارك التفصيل بين اعتياد الانزال بالنظر ، فالافساد وعدمه فلا ، وهو الظاهر من الحدائق ملحقا بالنظر ، التخيّل . وادّعى في الحدائق عدم النصّ في المسألة ، قال : والمسألة غير منصوصة بالخصوص الَّا انّه لا يبعد القول بالإفساد بذلك فيما إذا علم من عادته الانزال بذلك ، سواء قصد تعمّد الانزال بذلك أم لا ، جريا على ظواهر الأخبار المتقدّمة فيما دلَّت عليه من الإفساد بما كان من الأفعال موجبا لذلك . نعم ، روى الشيخ في التهذيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كلَّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى ، فقال : لا بأس ( 1 )( 1 ) لم أجد هذا الخبر في النسخة التي عندي من الوسائل ، وأورده في الوافي في باب مسّ النساء وقبلتهن ، وهو موجود في التهذيب في آخر باب حكم الساهي والغالط في الصيام .( انتهى ) . ولعلّ نقل الخبر مع انّ مورده التكلَّم دون النظر لأجل دعوى ثبوت الحكم في