تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
غيره ؟ وجوه . يمكن أن يقال بالبطلان في فرض التردّد الغير البالغ حدّ الوثوق بالخروج أو الوثوق بعدمه بدعوى عدم إحراز نيّته للإمساك عن المفطرات مع احتماله الخروج ، وقد تقدّم اشتراط نيّة الإمساك ابتداء واستدامة ففساده لا من باب الإتيان بالمفطر بل من باب عدم قصد الصوم ، غاية الأمر لزوم الكفّارة أيضا مع الخروج . لكنّه خلاف ظواهر إرشاداتهم عليهم السّلام في مقام الجواب عن السؤال ، بقولهم عليهم السّلام : ( ليكره ) أو : ( لا يصلح ) ، أو : ( فليتنزّه ) ، أو : ( عفّ صومك ) ، أو : ( لا ينبغي ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 و 10 و 11 و 12 و 14 و 17 على الترتيب اللَّف والنشر .ونحوها ، بل اللازم الأمر بالترك خوفا من الفساد . ويمكن أن يجاب فيقال - كما تقدّم - بعدم الملازمة بين التكليف والوضع إمّا مطلقا أو في خصوص المقام ، ويشهد له جواز إتيان عمل مخصوص ولو حكم بفساد الصوم بعده كما في المضمضة لغير الوضوء الواجب أو العبث أو الأكل قبل طلوع الفجر ثمّ بان انّه قد طلع ، وأمثال ذلك ممّا يأتي تفصيلا في أواخر كتاب الصوم إن شاء اللَّه تعالى ، فمن الممكن كون عمل جائزا تكليفا ويؤثّر وضعا في الفساد . لكنّه مدفوع بأن ذلك فيما لو انكشف الخلاف دون مفروض المقام الذي فرض عدم انكشاف الخلاف . نعم ، يمكن أن يقال بالقادحيّة في فرض الوثوق بالخروج ولو لم يخرج برجوعه إلى عدم نيّة الإمساك هذا مع انّ قوله عليه السّلام : ( انّ بدو القتال اللطام ) ، وقوله عليه السّلام : ( مخافة أن يسبقه المني ) ، وقوله عليه
مدارك العروة — صفحة 129 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي