شرح
وروى في العيون مسندا ، عن الرضا عليه السّلام عن آبائه ، عن عليّ عليه السّلام قال : ثلاثة لا يعرّض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمّام ، والمرأة الحسناء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، انّه سأل عن الرجل يجد البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوبا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ونحوها من الأخبار .
وإطلاق الأوّل محمول على الثاني ، فيكون المعنى انّه يجوز إذا لم يخف على نفسه ، لكن مع هذا الخوف يكون فعله مكروها بقرينة القسم الأخير فلا يكره لغير الخائف ، لأنّه نوع استلذاذ واستمتاع مع زوجته وحليلته . نعم ، إذا كانت أجنبيّة يكون حراما من هذه الجهة لا من جهة كونه صائما .
فتحصّل من المجموع جواز فعل مقدّمات الامناء من دون قصده ، ولا خوف سبق المني بأن يكون شابّا شبقا مثلا ، من حيث الحكم التكليفي من دون كراهة ، ومع الكراهة إذا انتفى أحد القيود وهذا كلَّه من حيث التكليف .
وأمّا من حيث الوضع بمعنى صحّة صومه أو فساده مطلقا أو في الجملة ،