شرح
وصحيح منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ( 1 )( 1 ) يعني كما أن النكاح يفضي إلى الإمناء كذلك القبلة ربّما تفضي إليه ، كذا في هامش الكافي المطبوع نقلا عن الوافي .، قلت : فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : انّك لشبق يا أبا حازم ( 2 )( 2 ) استفهام تعجّب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية ( الوافي ) كما في هامش الكافي المطبوع .- الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وتمامه : كيف طعمك ؟ قلت : إن شبعت أضرّني وإن جعت أضعفني ، قال : كذلك أنا ، فكيف أنت والنساء ؟ قلت : ولا شيء ، قال : ولكنّي يا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلَّا فعلت ..
وموثقة سماعة : سأله - أي الصادق عليه السّلام - عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، فقال : ( ما لم يخف على نفسه فلا بأس ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام انّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : انّي أخاف عليه ، فليتنزّه من ذلك الَّا أن يثق ان لا يسبقه منيّه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
والظاهر انّه من هذا القسم ما ورد من التقييد بعدم البأس للشيخ ، فانّ الشاب في معرض الخوف من ذلك ، مثل صدر صحيح منصور المتقدّم ، ومثل ما رواه في الفقيه ، بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان انّه روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام رخصة