شرح
للشيخ في المباشرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وكذا ما ورد من التفصيل بين كونه من شهوة وعدمه ، فإنّ الأولى في معرض خروج المني ، مثل ما رواه في الوسائل من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلَّب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا الشهوة فلا يصلح ، قال : وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟
قال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
ويمكن أن يراد من الشهوة ، المني كما في صحيح محمّد بن مسلم - في حديث - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأمّا الشابّ الشبق فلا فإنّه لا يؤمن أن تسبقه شهوته ( 3 )( 3 ) إشارة إلى أنّ الأصل في مثل هذا التعبير عدم الإلزام ..
لكنّ التعبير في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم - على وجه - بقوله عليه السّلام : ( أمّا الشهوة فلا يصلح ) ، ربّما يؤيّد الأوّل ، الَّا أن يقال بعدم اختصاص هذا التعبير بالمستحبّات أو المكروهات ، فتأمّل ( 4 )( 4 ) إشارة إلى انّ هذا انّما هو للوضع لا للتكليف ..