تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وصحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل الصائم إله أن يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .، بناء على كون نظر السائل من هذه الجهة لا من جهة السؤال عن مصّ ريق الغير . وصحيح أبي بصير أو موثقه ( 2 )( 2 ) الترديد باعتبار اختلاف أهل الرجال في زرعه بن محمّد الواقع في طريق الخبر ، هل هو امامي أم غيره ، بعد اتّفاقهم على وثاقته .قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الصائم يقبّل ؟ قال : ( نعم ، ويعطيها لسانه تمصّه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم ، فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ولا تباشروهنّ ، يعني الغشيان - في شهر رمضان بالنهار ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .بناء على رجوع نفي البأس إلى التكليف لا الوضع . ومنها : ما يدلّ على جوازه إذا لم يخف على نفسه من الامناء ، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقصه ؟ ( 5 )( 5 ) الترديد من الراوي باعتبار أنّه لا يعلم أنّه عبّر في مقام السؤال بالإفساد أو النقض .فقال : انّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
مدارك العروة — صفحة 122 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي