[ 1 ] خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .
شرح
فعله ، والاحتلام مفعول به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
والظاهر انّ المراد - واللَّه يعلم وقائله عليه السّلام - انّ خروج المني في النوم ليس مستندا إلى اختياره ، بل إلى أسباب غير اختياريّة مغفولة عنها ولو كان بعض مقدّمات تحقّق تلك الأسباب اختياريّة .
هذا مضافا إلى إمكان دعوى انصراف أدلَّة الاحتلام الغير المفسد إلى حصوله بأسباب اختياريّة في اليقظة ، فانّ غالب الاحتلامات الحاصلة مسبّبة عن أسباب اختياريّة ، ولذا صار القول بعدم احتلام المعصوم عليه السّلام نبيّا أو وليّا من معتقدات الإماميّة ( 2 )( 2 ) في كتاب اعتقاد الشيعة الذي أحد المؤلفات في القرن الثاني عشر ، لمؤلَّفه الملَّا علي أصغر البروجردي ( ره ) الذي ألَّف بالفارسيّة ما معناه بالعربية : وما اشتهر بين الناس في السؤال عن طهارة دم الإمام عليه السّلام أو بوله أو غائطه ، وعدمها ، فالسكوت عنها أولى لتعارض الأدلَّة ( إلى أن قال ) لكنّه لا يجب الاعتقاد به على المؤمنين ولكن لا يحتلم ويجنب بمعنى وجوب الغسل عليه بعد الجماع وإن لم يحصل له القذارة المعنويّة والظلمة النفسانيّة التي يتوقّف ارتفاعها بالغسل ( انتهى موضع الحاجة ) ، واللَّه العالم .، لعدم حصول تلك الأسباب له في اليقظة ، أو لعدم غلبة الشيطان عليه في النوم ، ومجرّد العلم ( 3 )( 3 ) رجوع إلى أصل المسألة ، فلا تغفل .بخروج المني لا يحدث تكليفا بعد عدم ثبوت كون مطلق الخروج مبطلا ، فالأظهر والأوفق بالقواعد ما اختاره الماتن ( ره ) وهو جواز النوم ، واللازم منه عدم كونه مفطرا لو نام واحتلم .
[ 1 ] ولكن في النفس شيء ، فلا ينبغي ترك الاحتياط إن لم يكن ترك النوم