تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
يجامع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. وجه الأوضحيّة انّ الحكم بلزوم الكفّارة على الرجل والمرأة جميعا قرينة على كونهما في مقام الالتذاذ والاستمتاع . ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : ( عليه إطعام ستّين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. والظاهر بل المعلوم فرض كونه صائما ، ولا قدح في ذكر أحد أفراد الواجب المخيّر فإنّه شائع في لسان الأخبار . ولا يخفى انّ اللزوق بالأهل للشباب ملازم عادي للإنزال ، وكأنّه أوجد السبب عمدا ، ومع توجّهه إلى كونه صائما يكون بحكم العمد ، لكن لا يقيّد إطلاق الأوّلين لأنّهما من قبيل المثبتين . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة الثامنة عشر ما يدلّ عليه أيضا . وهل يشترط - في مفطريّة الاستمناء - ان يصدر من الصائم فعل مّا ليكون خروج المني مسبّبا عنه وأثرا له ، أم يكفي في الإفساد مجرّد خروج المني ولو