وجب الإخراج فورا ، فان تراخى بطل صومه .
مسألة 13 - إذا شكّ في الدخول ، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه .
( الرابع ) من المفطرات : الاستمناء ( 2 ) ، أي إنزال المني متعمّدا بملامسة ، أو قبلة ، أو تفخيذ ، أو نظر ، أو تصوير صورة الواقعة ، أو تخيّل صورة امرأة ، ونحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المنى دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .
شرح
واضح ، فإنّ إبقاء الوطي احداث له من حين الإبقاء .
( مسألة 13 ) الظاهر انّ مراد الماتن ( ره ) من عنوان المسألة فرض الشكّ في تحقّق المفطر ، ولا ينافي ذلك فساد الصوم من جهة أخرى مفسدة ككونه ناويا للدخول وبمجرّد النيّة يبطل صومه فلا يرد عليه ما أورده بعض المعلَّقين بقوله ( مدّ ظلَّه ) : ان كان قاصدا للدخول فيبطل ، وإن لم يدخل ، والَّا فلا يبطل وإن دخل ، فلا أثر للشك المفروض الَّا على القول بعدم مفطريّة قصد المفطر أو على فروض بعيدة .
نعم ، لا تجب الكفّارة ، ولو مع قصد الدخول إذا شكّ فيه ( انتهى ما أفاده « مدّ ظلَّه » ) .
وذلك لأنّ الحكم حيثيّ فمن حيث الشكّ في الدخول لا يفسد صومه وإن كان يفسد من حيث آخر ، ولا ملازمة دائميّة بين الشكّ في الدخول وقصد المفطر ، كما لا يخفى ، واللَّه العالم .
( الرابع ) الاستمناء ، واعلم انّ لفظ الاستمناء لم أعثر عليه في خبر ، ولم يعنون المسألة بهذا العنوان في الوسائل ، بل عنون المسألة هكذا : باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع وعن الإمناء . . إلخ .
نعم ، قد عنون في باب 28 من أبواب النكاح المحرّم ، باب تحريم الاستمناء .