تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 10 - لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلا من حيث انّه نوى المفطر . مسألة 11 - إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا ، لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أمّا لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما . مسألة 12 - إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكَّر أو ارتفع الجبر
شرح
على اللَّه ورسوله تعبّد صرف ، وفي مثله يقتصر على المتيقّن وهو صورة العمد والاختيار وهذا لا يخلو عن وجه ، وإن كان الأحوط القضاء . وأمّا الجماع سهوا ، فلا إشكال في عدم إفساده ، كما في الأكل والشرب . ( مسألة 10 ) يعلم ما عنون الماتن ( ره ) في هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسائل السابقة ، فإنّ قصد التفخيذ غير داخل في قصد المفطر ، بخلاف قصد الإفطار ، وهو واضح . ( مسألة 11 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) نظير هذه المسألة في الموجب الثاني للجنابة ، وقلنا : انّ أوّل من عنون المسألة شيخنا البهائي ( قده ) ، والظاهر اتّحاد حكم المسألتين ، فراجع ، نعم ما ذكره هنا ( ره ) من فرض وطي كلّ من الخنثيين للأخرى لم يتعرّضه هناك ، وكيف كان فلا بدّ من التقييد بكونه في القبل ، والَّا يبطل صوم الموطوء دبرا دون الواطي . ( مسألة 12 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من مفسديّة التراخي في الإخراج
مدارك العروة — صفحة 106 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي