مسألة 6 - لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال وعدمه .
مسألة 7 - لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلَّا إذا كان قاصدا له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث انّه نوى المفطر .
مسألة 8 - لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .
شرح
ادخل ذكره ملتويا بجملته ولم يكن بمقدارها فعلا ولكن لو انتشر يكون بمقدارها لم يكن مفسدا مع عدم الانزال لظاهر قولهم عليهم السّلام إذا التقى الختانان . . إلخ ، فإنّه ظاهر في المقدار الفعلي للختانين ، فتأمّل .
( مسألة 6 ) إطلاق الدليل يقتضي عدم الفرق بين قصد الانزال وعدمه ، فإنّ الإنزال مفسد آخر غير الجماع ، والمفروض قصده للإجماع ، بل الجماع نفسه .
( مسألة 7 ) قد يتوهّم انّ قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم - في عداد ما يجتنب عنه والنساء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .- ، وقوله عليه السّلام : ( واجتناب النكاح ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .كما عن تفسير النعماني يشمل الإيلاج في غير الفرج أيضا لكنّه نظر بدوي يرتفع بأدنى تأمّل بانصراف الأخبار إلى المتعارف ، وهو الدخول في أحد الفرجين لا مطلق الدخول .
نعم ، لو كان ناويا للإنزال بذلك يفسد صومه ولو لم ينزل ، من باب قصد المفطر .
( مسألة 8 ) كما انّ الجماع أو النكاح أو الدخول ينصرف إلى المتعارف من الدخول في أحد الفرجين كذلك ينصرف بالنسبة إلى آلة الدخول إلى الآلة