تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قال : ( الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّ إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصروا في الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .. وفي رواية عبد العظيم الحسني ، عن محمّد بن علي الرضا عليه السلام - في حديث طويل - مروي في الفقيه والتّهذيب ، قال : قلت له : يا ابن رسول اللَّه ! فما معنى قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » قال : ( العادي : السارق ، والباغي : الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرار ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر - الحديث ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة .. ويأتي في رواية السكوني قوله : سبعة لا يقصرون ، وعدّ منهم : المحارب الذي يخرج لقطع السبيل ، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا . والمستفاد من المجموع انّ المعيار في هذا الشرط أمور : أحدها : عدم كون نفس السفر معصية . ثانيها : عدم كونه في معصية . ثالثها : عدم كون الغرض منه معصية ، كالسفر لأجل السعاية . رابعها : عدم كونه تابعا لعاص الذي هو نوع عصيان أيضا بناء على ما هو
مدارك العروة — صفحة 98 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي