تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتمّ ؟ قال : ( يتمّ ، لأنّه ليس بمسير حقّ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب صلاة المسافر .. وما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، قال : ( لا يفطر الرجل في شهر رمضان ، إلَّا في سبيل حقّ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر .. والظاهر انّ المراد ما هو في مقابل الباطل الذي نهي عنه لا غير المأمور به . ومنها : ما دلّ على انّ المناط والمعيار في عدم جواز القصر كون السفر معصية أو في معصية ، مثل ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مروان ( 3 )( 3 ) لم يثبت اعتباره لمجهوليّة محمّد بن مروان ، الَّا انّ في طريقه الحسن بن محبوب ، وهو من أصحاب الإجماع .عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ( من سافر قصّر وأفطر ، إلَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللَّه أو رسولا لمن يعصي اللَّه ، أو في طلب عدوّ شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ، وفيه : عمّار بن مروان .. ومنها : ما ورد في مورد خاصّ من المعاصي ، ولم يبيّن على النحو الكلَّي ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ( 5 )( 5 ) صحيح لولا رمي الشيخ الطوسي ( ره ) له بكونه عاميّا ، لكن وثّقه النجاشي ، ولعلّ توثيق الثاني مقدّم على رمي الأوّل عند التعارض ، واللَّه العالم .، عن
مدارك العروة — صفحة 97 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي