[ 1 ] فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ . .
[ 2 ] وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازما على عدم العود .
[ 3 ] أو كان متردّدا في أصل العود وعدمه .
[ 4 ] أو كان عازما على العود ، لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازما على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر وإن لم يرجع
شرح
ويشهد لأصل المطلوب أيضا صحيح زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلَّوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلَّاها ركعتين ؟ قال : ( تمّت صلاته ولا يعيدها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر ..
فإنّه لولا ارتكاز وجوب الإتمام بعد العدول عن نيّته لما كان للسؤال عن حكم الصلاة التي صلَّاها قصرا وجه كما لا يخفي ، بل يستفاد منه انّ مجرّد التردّد بعد العزم أيضا قادح في ذلك فتحصل انّ استمرار القصد في جميع المسافة معتبر .
ويتفرّع عليه أحكام تعرّض لها الماتن ( ره ) :
[ 1 ] أحدها : وجوب الإتمام إذا عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ .
[ 2 ] ثانيها : وجوبه ولو بعد البلوغ مع عزمه على عدم العود إذا كان المقصد ممّا يجب فيه التمام مثل أن قصد الإقامة عشرا أو كان هناك وطن آخر له بناء على تصوّر تعدّد الأوطان كما هو الحقّ ، وسيأتي إن شاء اللَّه .
[ 3 ] ثالثها : الصورة الثانية مع التردّد في العود والبقاء .
[ 4 ] رابعها : وجوب القصر إذا كان عازما على العود ولو في غير ذلك اليوم بناء