تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، فإنّه فرض إنهم ساروا فرسخين أو أربع فراسخ ، فأجاب عليه السلام بعد الحكم بإتمام الصلاة ما داموا منتظرين بقوله عليه السّلام : ( فإذا مضوا فليقصّروا ) ، فتأمّل . ثالثها : ما تقدّم في رواية عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد ( 1 )( 1 ) في الوسائل : هكذا : جعفر ( أحمد خ ) بن محمّد .يسأله عن السفر كم التقصير ، فكتب عليه السلام بخطَّه ، وأنّا أعرفه : قد كان أمير المؤمنين « ع » إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ثمّ أعدت عليه المسألة من قابل ، فكتب عليه السلام إليه : في عشرة أيّام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر .. بناء على ما وجّهه به صاحب الوسائل ( ره ) وغيره ( 3 )( 3 ) قد تقدّم نقل توجيه آخر غير مرضى عند نقل أخبار تحديد المسافة عن بعض حواشي التهذيب ، فلاحظ .فإنّه ( ره ) بعد حمل الجواب في السؤال الأوّل على بيان حدّ الترخّص ، قال : والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها انّ من قصد مسافة ففي كم يجب التقصير ؟ أي : هل يجب عليه قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ، فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، واللَّه العالم ( انتهى ) . فلو لا تسلم أصل الحكم لما كان لهذا التوجيه وجه ، كما لا يخفى . رابعها : ما ورد في السؤال عن وجوب القصر لأجل التقصير في اليوم واليومين والثلاثة ، فإنّه لولا عدم وجوب كون السير المقدّر شرعا في اليوم الواحد لما كان