شرح
تصلّ النوافل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر .، وذلك لإعراض المشهور وعدم ذكرها في الكتب المعروفة .
نقول : فهل المراد هو خصوص القبر الشريف المحيط به الضريح ، أو ما حول الضريح بمقدار يصدق عليه ما حوله ، أو بمقدار خمسة وعشرين ذراعا أو أزيد ، أو بلدة كربلاء مطلقا ؟ وجوه وفي الحدائق نقلا من الدروس حاكيا هو عن المحقّق في كتاب له في السفر ، التخيير في البلدان الأربعة ، ولكن لم أجده في الدروس ، نعم عبّر فيه بالأماكن الأربعة وذكر في الحدائق انّ المشهور من أصحابنا الاختصاص بالحائر ، النهي .
وقد عبر الأصحاب بالحائر كما في الخلاف والنهاية ، والتهذيب ، والسرائر ، والمختلف ، والشرائع ، والنافع ، والمعتبر ، والمختلف ، والتذكرة ، والإرشاد ، والذكرى ، والدروس ، والروض وغيرها .
نعم ، عبر في المبسوط بحرم الحسين عليه السلام ولم نجد مصرحا بالتعميم بالبلد الا ما نقله الحدائق من محكي الرسالة للمحقق ( 2 )( 2 ) نعني أنّ الرسالة للمحقّق صاحب الشرائع والحاكي عنه هو الشهيد في الدروس .في الدروس ، والروض حيث استظهر العموم للبلدان في عبارته المتقدّمة .
ولكن جعل الأولى خلافه ، ونقل في الذكرى عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد في كتاب السفر له بالتخيير في البلدان الأربعة تمسّكا بالأخبار الآتية في حدّ حرم الحسين عليه السلام .
فنقول : انّ الأخبار وردت بتعابير أربعة :
أحدها : بلفظة : ( عنده ) ، مثل رواية أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه