تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
[ 1 ] وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء . [ 2 ] وأمّا إذا كان ناسيا لسفره ، أو انّ حكم السفر القصر فأتمّ ، فإن تذكَّر في
شرح
صريحا ، وبعض مشايخ صاحب الحدائق ، والمحكي عن صاحب المفاتيح ، والشيخ نجيب الدين . ثالثها : التفصيل بين الصوم والصلاة ، اختاره الفقيه الهمداني ( ره ) في المصباح وبضميمة التوقّف من الشهيد الثاني وسبطه تصير الأقوال أربعة . وقد مرّ من الماتن ( ره ) في نظيرها - أعني الجهل بمسألة الجهر والإخفات - تعميم الحكم ، والظاهر اتّحاد حكمهما لاتّحاد طريقهما ، وهو عذر الجاهل ، لكن بناء على ما استشكلناه في عموم الدليل للوقت أيضا لا ينبغي الإشكال في وجوب الإعادة في المقام ، وكأنّ هذا احتمال رابع ، وهو التفصيل بين العلم بالحكم في الوقت فلا يعذر وخارجه فيعذر ، لكن لا يترك الاحتياط فيه أيضا للأصل والشكّ في شمول الدليل وأصالة الاشتغال وظهور تسلَّم عدم المعذورية ، وهو الموافق لحكم العقل بالاحتياط ، والله العالم . هذا كلَّه في الجهل بالحكم . [ 1 ] أمّا الجهل بالموضوع ، مثل ما مثّل به الماتن ، فقد تقدّم في المسألة التاسعة من الفصل الأوّل ، وقلنا بإمكان التمسّك بإطلاق صحيح العيص ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر .في التفصيل بين الوقت وخارجه ، فراجع . هذا حكم الأوّل - الجاهل . [ 2 ] وأمّا الثاني - أعني الناسي - : فمقتضى القاعدة وجوب الإعادة مطلقا الَّا