تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
مسألة 32 - إذا صلَّى تماما ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلَّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في انّه سلَّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على انّه سلَّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . مسألة 33 - إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في
شرح
أبي ولاد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر .. ان قلت : على هذا يلزم انّه لم يصلّ الأولى نسيانا أو عصيانا ، فاللازم وجوب القصر في الباقي لعدم تحقّق جزء الموضوع مع القطع على خلافه . قلت : كلا فانّ ما ذكرنا من كون الموضوع كلا الجزئين ، انّما هو فيما إذا عدل عن النيّة لا مطلقا ، فلو عدل قبل الإتيان فقد مرّ الرجوع إلى القصر وقلنا انّ مجرّد إيجاب الصلاة لا يكفي في البقاء على التمام كما اعترف به الماتن ( ره ) أيضا في المسألة الثانية عشر . نعم ، حكم فيها بكفاية إتيان القضاء أربعا ، وقد عرفت عدمها ، وكيف كان فالأظهر في المقام وجوب الإتمام في الباقي ، والله الهادي . ( مسألة 32 ) وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من الحكمين بالرجوع إلى القصر في الأوّل والإتمام في الثاني ، واضح لما ذكرنا في أوائل المسألة الخامسة عشر ، عند ذكر القيود المستفادة من صحيح أبي ولاد ، وما ذكرناه في الخلل من انّ أدلَّة الشكوك الصحيحة بمنزلة الأمارات يثبت لوازمها . ( مسألة 33 ) الكلام في هذه المسألة أيضا كما في السابقة ، وقلنا في