ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
مسألة 28 - إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما ، وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
مسألة 29 - إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة .
نعم ، لم كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
شرح
وجهه واضح ، غاية الأمر يجتمع في الثاني سببان للإتمام حيث انّ السفر حينئذ معصية يجب التمام فيه مطلقا ولو لم يرد المقام ، ويترتّب عليه آثار الإقامة فيما يختصّ بها ، مثل بقائه على التمام لو صلَّى صلاة واحدة بتمام ثمّ عدل عن نيّته ، ولو كان تائبا عن المعصية بحيث لو لم تكن الإقامة مع الصلاة التامّة لكان يجب عليه القصر حينئذ على أظهر الوجهين في الراجع عن المعصية من وجوب القصر بعد الرجوع .
( مسألة 28 ) وجه الحكم فيها تحكيم أدلَّة وجوب الوفاء بالنذور والقعود والعهود على أدلَّة جواز السفر لعدم المعارضة ، وهذا غير شهر رمضان الذي يتعيّن فيه الصوم ، ومع ذلك يجوز السفر ، للفرق ( أوّلا ) بين إيجاب الله شيئا أوّلا وبالذات وما هو واجب ثانيا وبالعرض ، و ( ثانيا ) بالنصّ في جوازه ، بل استحبابه في بعض الموارد كمشايعة مؤمن ونحوها كما يأتي إن شاء الله في محلَّه .
( مسألة 29 ) قد يقال : انّ هذه المسألة نظير النذر المعيّن الذي يجب عليه الإقامة ، غاية الأمر يجب الإقامة هناك ويجب عدمها هنا ، والقدر المشترك وجوب إتيان المكلَّف به مهما أمكن بالإقامة أو عدمها ، لكنّه مدفوع بالفرق بأنّ الحكم في