مسألة 10 - إذا علَّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول ، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها .
نعم ، لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضرّ .
مسألة 11 - المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك .
شرح
في بادي النظر الَّا انّ التأمّل يقتضي عدمه ، فانّ متعلَّق الإقامة هو نفس العشرة التي هي اسم للمجموع من غير مسامحة ، وكذا المحلّ الفلاني مثلا اسم لما هو مسمّى بذلك المحلّ حقيقة لا مسامحة ، فليست الإقامة من حيث هي من دون لحاظ المضاف إليه موردا للحكم نفيا وإثباتا ، فأقامه عشرة أيام في المحلّ الكذائي شيء واحد خارجا ، وإن كانت مفاهيمها منحازة متعدّدة لكنّها ليست متعلَّقة لحكم .
فالحقّ قادحيّة قصد الخروج عن حدّ الترخّص مطلقا في تحقّق نيّة إقامة عشرة في محلّ ، فلو قصده حينئذ يكون بحكم قصدها في أماكن عديدة ، واللَّه العالم .
( مسألة 10 ) قد مرّ الكلام في نظيرها في أوائل الشرط الرابع ، وقلنا : انّ المناط إحراز العزم على الإقامة كما أشار إليه الماتن ( ره ) هنا ، وقد مرّ أيضا في ذيل الرابع ما يستفاد منه حكم قوله ( ره ) : ( نعم ، لو كان عازما على البقاء . . إلخ ) وقلنا : انّ الاحتمال مانع إذا كان له منشأ عقلائي لا مطلق الاحتمال .
( مسألة 11 ) قد مرّ الكلام في نظيرها في المسألة السابعة عشر والثامنة عشر والواحدة والعشرين ، وقلنا : انّ المناط في ترتّب الأحكام انقداح الإرادة ولو كان منشأه الإكراه والإجبار ، لأنّ ذلك يؤول إلى اختيار أقوى المصلحتين أو دفع أقوى المفسدتين ، فراجع .