شرح
المشتملة على لفظة ( منى ) على التقيّة ) ، ويؤيّده فهم صاحب الوسائل حيث أورد القطعة الأخيرة في باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط ، وحمله على عدم بلوغ السفر المسافة أو على التقيّة ، لكنّ الأوّل بعيد جدّا ، فانّ مورد الرواية سؤالا وجوبا حكم المسافر ، فيتعيّن الثاني .
ومن جميع ما ذكرنا تعرف انّ الأخبار المذكورة غير صالحة للاستدلال على المدّعى ( 1 )( 1 ) وهو وجوب الإتمام لو خرج عن حدود البلد التي هي خارجة عن حدّ الترخّص ..
وأمّا إطلاق أدلَّة الإقامة فليست في مقام بيان هذه الجهة ، بل هي في مقابل العامّة القائلين باعتبار أربعة أيام كالشافعي ، أو خمسة عشر ، أو سبعة ، أو أكثر ، أو أقل ، أو عدم اعتبار شيء منها ، كما تقدّم .
وأمّا الشهرة فقد عرفت حالها عند ذكر عدم دلالة صحيحة زرارة الأولى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر .، وإنّ منشأ الشهرة عبارة الشيخ ( ره ) المخالفة لفتوى المشهور .
ومن هنا يمكن إنكارها من رأس ، مع انّ أمثال هذه الشهرات ممّا هي مستندة إلى الاستفادة من الأخبار ، ليست بحجّة وأمّا الاستيناس بصحيح أبي ولاد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 1 من أبواب صلاة المسافر .فسيأتي ما فيه في المسألة الخامسة عشر ، فانتظر .
فتحصل عدم الدليل على عدم اعتبار عدم قصد الخروج إلى ما دون المسافة .
وأما الأصول العملية ، فأصالة البراءة من وجوب القصر معارضة بأصالة البراءة