شرح
قال : ( حجّ النبيّ « ص » فأقام بمنى ثلاثا يصلَّي ركعتين - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الحديث طويل أورده في الكافي في باب الصلاة في مسجد منى إلخ ، وفي الوسائل : باب 3 ، حديث 9 من أبواب صلاة المسافرين من كتاب الصلاة ..
وما رواه الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف يصلَّي وأصحابه بمنى أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : إن كان من أهل مكَّة أتمّ وإن كان مسافرا قصر على كلّ حال مع الإمام وغيره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ..
وجه التأييد بهما فرض كون الحاجّ من غير أهل مكَّة حين الحجّ في الأوّل والتصريح بالتفصيل في الثاني ، ولا بدّ من حمل الشقّ الثاني في خبر الحميري على من أراد عرفات من مكَّة ، والَّا فلو أراد منى فقط ، فقد عرفت دلالة الصحيحة على وجوب الإتمام ، ولعلّ التعميم بقوله عليه السلام : ( على كلّ حال ) للإشارة إلى ردّ بعض العامّة القائل بجواز الإتمام تبعا لما أبدعه عثمان حيث صلَّى - بعد مضى أربع سنين من خلافته - أربعا ، ولم يكتف بذلك ، بل بعث إلى عليّ عليه السلام ليفعل ذلك ليستحكم بدعته كما هو مفاد الصحيحة الثانية لزرارة ، فأشار موسى بن جعفر عليه السلام إلى عدم الفرق بين كونه مع الإمام ولو كان هو الخليفة وغيره .
وصحيح ( 3 )( 3 ) عطف على قوله : صحيحته الأخرى ، فلا تغفل .عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام - في حديث - قال : إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت