تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
( ثالثها ) التواري المذكور وخفاء الأذان كليهما ، كما هو ظاهر نهاية الشيخ ، وعن علم الهدى ، وابن أبي عقيل ناسبا ذلك إلى آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، والمختلف ، والدروس ، والذكرى ، وجماعة ممّن تأخّر . ( رابعها ) خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران على سبيل منع الخلو ، كما في أحد مواضع المبسوط ، وفي السرائر ، والمعتبر ، والشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ، واللمعة ، والروضة ، وجماعة ممّن تأخّر . ( خامسها ) غيبوبة أذان مصره ، كما يستفاد من عبارة المراسم ، قال : وابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره ( انتهى ) ، وهو ظاهر موضع آخر من المبسوط ، قال : ولا يجوز أن يقصر ما دام بين بنيان البلد سواء كانت عامرة أو خرابا ، فانّ اتّصل بالبلد بساتين فإذا حصل بحيث لا يسمع أذان المصر قصّر ، وإن كان دونه تمّم ( انتهى ) . ولكنه ( ره ) صرّح في موضع آخر بهما معا ، قال : إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثمّ سارت السفينة لم يلزمه التقصير ، لأنّ من شرط التقصير أن يتوارى عنه جدران مصره ( انتهى ) ، وفي موضع آخر أيضا ، قال : ولا يجوز أن يقصّر حتّى يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه جدران بلده ( انتهى موضع الحاجة ) . واعتبار غيبوبة الأذان هو ظاهر المقنعة أيضا ، قال في كتاب الصوم : لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتّى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار ( انتهى ) ، وفي المختلف بعد نقله ، قال : وهو قول أبي الصلاح . وهو ظاهر الرضوي بناء على هو الأصحّ من كونه من مؤلَّفات بعض قدماء أصحابنا من الإماميّة قال : فالتقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك وإن كنت في