تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
ثمّ ابن حمزة في الوسيلة ، قال : فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين وصرّح بالتعميم أيضا في النافع ، والدروس ، والذكرى ، والروض ، والروضة . ففي النافع : ولو أقام في بلده أو في غير بلده ذلك قصّر . وفي الدروس : ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنيّة الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصّر . وفي الذكرى : ويخرجون هؤلاء عن الكثرة بمقام عشرة أيام منويّة سواء كان ببلدهم أو غيرهم وبمقام عشرة في بلدهم وإن لم يكن بنيّة قاله الأصحاب ( انتهى ) ، ولعلّ مراده من الأصحاب المحقّق ومن تأخّر عنه أو ابن حمزة ومن تأخّر عنه ، فإنّ إطلاق كلامه يشمل غير البلد أيضا . وفي الروض : ويستمرّ متمّا إلى أن يقيم في بلده عشرة أو في غير بلده مع النيّة فإذا أقام ذلك انتفى عنه الوصف ورجع إلى التقصير في السفر وتوقّف الحكم السابق على ثلاثة مستأنفة وهكذا ( انتهى ) . وفي الروضة : ويستمرّ متمّا أن يزول الاسم أو يقيم عشرة أيام متوالية أو مفصولة بغير مسافة في بلده أو مع نيّة الإقامة في غير بلده ( انتهى ) . وعن المدارك دعوى اتّفاق الأصحاب على قاطعيّة إقامة العشرة في بلده . واستشكل في أصل الحكم في الحدائق استنادا إلى إطلاق الأخبار وضعف المقيّد مع عدم دلالته على ما قالوه وراموه . والأصل في هذا المسألة روايات عديدة :