تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
القواعد الظاهريّة القائمة مقام الإحراز فيكون الأحوط ضبطها صونا من الوقوع في خلاف الواقع ولو احتمالا مرجوحا . ويؤيّده ما ورد في جواز الضبط ، بل رجحانه المكشوف بالأمر في بعض الأخبار ، ففي خبر حبيب المعلى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فقال له : إنّي رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلَّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان ، فقال عليه السلام : لا بأس به ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 2 من أبواب الخلل .. وفي خبر عبد اللَّه بن المغيرة عنه عليه السلام انّه قال : ( لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو يحصي ما يأخذه بيده فيعدّ به ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب الخلل .. وفي رواية ربعي بن عبد اللَّه - المرويّة في مستطرفات السرائر - قال : ذكرت لأبي عبد اللَّه عليه السلام السهو ، فقال : ( ويفلت من ذلك أحد ربّما أقعدت الخادم خلفي حتّى يحفظ عليّ صلاتي ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 1 من أبواب الخلل .وخبر حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام كثيرة السهو في الصلاة ، فقال : أحص ( 4 )( 4 ) هذا هو مرادنا من الأمر في بعض الأخبار الكاشف منه رجحان المؤيّد للاحتياط الَّذي ذكرناه .صلاتك بالحصى - أو