تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ . مسألة 2 - لو شكّ في انّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ، بنى على عدمه ، كما انّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة ، بنى على بقائها . مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكَّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وإن مع الشكّ في الفعل الَّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو انّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا ، يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه
شرح
المستفاد من لفظة : ( كلّ ) بل يكفي أن يقول : إذا كان الرجل ممّن يسهو في صلاة أو صلاته ثلاثا مثلا - إلخ ، ويحتمل كما عن الذخيرة للمحقّق السبزواري ( ره ) إرادة الثلاث المتواليات ، بأن يكون المراد انّه يسهو في كلّ واحد واحد من أجزاء الثلاث صلوات ، أيّ ثلاث كان . وكيف كان فظاهر الماتن ( ره ) اختيار المعنى الأوّل ، وهو الَّذي نفى عنه البعد في الذخيرة ، لكن عرفت عدم العمل به من الأصحاب ، مضافا إلى عدم الصدق العرفي ، فلا يترك الاحتياط بإتيان المشكوك رجاء ، إن لم يكن من الأركان والإعادة بعد الإتمام إن كان منها ، فتأمّل . وأمّا تقييد الحكم بعدم كونه من جهة عروض عارض كما في المتن فلأجل الانصراف إلى الشكّ الحادث بالأسباب المتعارفة . ( مسألة 2 ) وجه حكم المسألة واضح ، وقد تقدّم نظيرها غير مرّة . ( مسألة 3 ) وجه حكم هذه المسألة : انّ المناط على الواقع المنكشف لا