من البطلان أو غيره من سجود السهو .
مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكَّه ، فلو شكّ في انّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ، والَّا بطلت الصلاة . نعم ، في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكَّه ، وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
مسألة 5 - إذا شكّ في انّ كثرة شكَّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .
مسألة 6 - لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكَّه .
شرح
الاعتقاد ، وإن كان معذورا لو لم ينكشف .
( مسألة 4 ) وجه الحكم بالبطلان مع الاعتناء النهي وإن الشكّ من الشيطان وإنّه إذا عصى لم يعد فيكون منهيا من غير فرق بين الركن وغيره للإطلاق خصوصا صحيح محمّد بن مسلم الدالّ على انّه من الشيطان ، ودعوى انّه يأتي بنيّة الرجاء ، مدفوعة بأنّ الرجاء انّما يتمشّى مع عدم إطلاق النهي ، فما في المتن من نفي البأس في إتيان مثل القراءة المشكوكة مثلا بقصد القربة محلّ تأمّل ، بل منع ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) وجه الحكم في المسألة أصالة عدم تحقّق الكثرة في غير المتيقّن تحقّقها وهو واضح .
( مسألة 6 ) في وجوب ضبط الصلاة بالأسباب الضابطة وعدمه وجهان : من انّ ذلك بمنزلة المرض فيجب معالجته مع الإمكان وعدم ترتّب مفسدة أقوى منه ، ومن إطلاق الحكم بعدم الاعتناء مع اقتضاء المقام بيان خلافه لو كان ، هذا مضافا إلى مطلوبيّة ( 1 )( 1 ) ويؤيّد مطلوبيّة الواقع مرسلة فضالة عمّن رواه ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ( يرفع من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سهى ، ولكن اللَّه يتمّ ذلك بالنوافل ) - الوسائل : باب 17 ، حديث 18 من أبواب أعداد الفرائض ، وباب 22 ، حديث 1 من أبواب الخلل ، من دون لفظة : ( عن أبي بصير ) .إحراز أفعال الصلاة مهما أمكن واقعا مع قطع النظر عن إعمال