تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
إليه من الولع في تتبّع عثرات صاحب السرائر ، غير وجيه ، مع انّه جرأة على مثل المحقّق ، رحمهم اللَّه جميعا ، واللَّه يعلم السرائر . وكيف كان فالظاهر صحّة ما مثّل به في السرائر للصدق عرفا ، بل يمكن استظهار كفاية الشكّ مرّتين من قوله عليه السلام في صحيح زرارة وأبي بصير المتقدّم : ( يمضي في شكَّه ) في جواب زرارة وأبي بصير قلت : فإنّه يكثر عليه ذلك كليما عاد شكّ ، فانّ العود يصدق في الشكّ الثاني ، إلَّا أن يعارض ذلك في مقام بيان زوال الكثرة بقوله عليه السلام : ( ولا يكثرن نقض الصلاة فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ ) حيث انّ المرّات جمع مرّة وأقلَّه ثلاثة ، إلَّا أن يحمل على المنطقي ، فتأمّل . ومن ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : من قوله عليه السلام : ( يمضي في شكّه ) .قوله عليه السلام في موثّق عمّار المتقدّم : ( لا يسجد ولا يركع ) في جواب قوله : في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا ؟ ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ؟ فإنّ الراوي بيّن الكثرة بالشكّ مرّتين ، اللَّهم إلَّا أن يكون في مقام توضيح الكثرة في الجملة ، لا بيان حدّها ، فكأنّه قال بعد المثالين وهكذا مثلا ، فتأمّل . ومن قوله عليه السلام في حسنة ابن البختري : ( ليس على الإعادة إعادة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الخلل .كما نبّه عليه الشهيد في الذكرى ، قال ( ره ) : فإنّه نفى الإعادة في المرّة الثانية ، ثمّ قال : إلَّا أن يختصّ بموضع وجوب الإعادة .