[ 1 ] ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك ، اختصّ الحكم به ولا يتعدّى إلى غيره .
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشكّ العرف ، ولا يبعد تحقّقه إذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة .
شرح
الاعتناء ، وما اتّفق له حكم الاعتناء .
[ 1 ] وأمّا ما مثل بقوله : ( ولو كان كثرة شكَّه في صلاة خاصّة - إلخ ) فهو محلّ منع لشمول المناط الَّذي استظهرناه ، ويؤيّد ما ذكرنا مضافا إلى الإطلاق ، بل يمكن أن يستدلّ عليه موثّق عمّار المتقدّم ، فإنّ الكثرة المفروضة فيه انّما هو بالشكّ في إتيان الركوع ( أوّلا ) ، وإتيان السجود ( ثانيا ) ، وهكذا فلاحظ وتأمّل ( 1 )( 1 ) وجهه إمكان حمل قوله عليه السلام : ( فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا ) على إرادة تحقّق الكثرة في نفس المورد الخاصّ لا بضميمة شكّ آخر متعلَّق بموضوع آخر كما لو شكّ ثانيا في انّه سجد أم لا ؟ وكذا الكلام في قوله عليه السّلام : ( ويشك في السجود - إلخ ) ، فافهم ..
( مسألة 1 ) فيما يتحقّق به الكثرة أقوال :
أحدها : بالشكّ ثلاث متواليات من غير تقييد بكونها في صلاة واحدة أو صلوات عديدة ذكره ابن حمزة في الوسيلة ونسبه الشيخ في المبسوط إلى القيل .
ثانيها : التصريح بالتعميم من حيث وحدة الصلاة أو تعدّدها من دون تقييد بالتوالي ذكره في السرائر ، قال : وحدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات ، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس كلَّا منهنّ قام إليها فسهى فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو ولا يلتفت إلى السهو في الفريضة الرابعة ( انتهى ) .