[ 1 ] نعم ، لو شكّ في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية .
[ 2 ] ولو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء حيث انّ السلام وقع في غير محلَّه فلا يتوهّم انّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام .
شرح
بحث الشكّ ، فراجع .
[ 1 ] والظاهر عدم الفرق في البناء على الصحيح بين كون احتمال الزيادة ركعة أو أكثر كما مثّل الماتن ( ره ) من مثال المغرب والصبح .
[ 2 ] نعم ، لو شكّ بعد السلام - في الرباعيّة - بين الاثنتين والثلاث ، فهل يترتّب عليه حكم الشّك بعد السلام فيبني في المثال على الثلاث ويتمّ الصلاة من دون صلاة الاحتياط ، أو حكم الشكّ في الأثناء فيبني على الثلاث ويأتي بعد إتمامها بصلاة الاحتياط ؟ وجهان ، جزم الماتن ( ره ) وجماعة ممن علَّق عليه ، بالثاني ، مستدلَّا بأنّ السلام وقع في غير محلَّه فيجري عليه حكم الشكّ في الأثناء وكأنّه ( ره ) يريد انّ السلام على كلّ حال في غير محلَّه ، بخلاف ما إذا كان أحد طرفي الشكّ محتمل الموافقة لاحتمال وقوعه في محلَّه ، فيحمل على الصحّة .
هذا مضافا إلى عدم جريان التعليل المذكور في صحيح محمّد بن مسلم ، المروي في الفقيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب الخلل .، لأنّ المفروض في ذلك الخبر يقينه بالإتمام ثمّ عرض له الشكّ ، والمفروض في المقام يقينه بعدم الإتمام والشكّ في الناقص والزائد ، والى