فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ، ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
شرح
للمقام ، لأنّ موردها الصلاة ومقتضى القاعدة وجوب إعادة المركب لو ترك بعض أجزائها مطلقا الَّا ما خرج .
فالعمدة أن يقال بعدم ثبوت جزئيّة الذكر للسجود بعد تحقّق الإرغام بنفس السجود ، فالذكر لو ثبت فإنّما هو تكليف مستقلّ غير مرتبط بتحقّق أصل السجود ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّ لازمه عدم بطلان السجود لو ترك الذكر عمدا ، هذا مع انّ الأصل فيما هو أخذ في كيفيّة عبادة ، هو الشرطيّة الوضعيّة لا التكليف الاستقلالي ، واللَّه العالم ..
فحينئذ يقال : القدر المتيقّن من لزومه هو صورة العمد والعلم معتضدا بشمول حديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الخلل .هذا ، ولكنّ الأحوط الإعادة .
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ، ولا يلتفت إليها
لمّا فرغ الماتن ( ره ) من بيان أحكام الشكوك الموضوعة لترتيب الآثار الخاصّة شرع في بيان الشكوك التي لا أثر لها من حيث إيجاد وظيفة أخرى للشاكّ ، وقد أنهاها إلى سبعة ، وقد تقدّم الأوّلان .