( الأول ) الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله .
( الثاني ) الشكّ بعد الوقت ، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضا .
[ 1 ] ( الثالث ) الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شكّ في انّه صلَّى ثلاثا ، أو أربعا أو خمسا بنى على انّه صلَّى أربعا .
وأما لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس ، بطلت لأنّها أمّا ناقصة ركعة أو زائدة .
شرح
( فالأوّل ) في المسألة العاشرة من مبحث الشكّ .
( والثاني ) في المسألة الأولى من البحث في الشكّ ، وبعض أحكامه في المسألة السادسة والسابعة في بحث أحكام الأوقات .
[ 1 ] ( الثالث ) الشكّ بعد السلام ، فهو وإن كان تقدّم البحث عنه في مطاوي الأبحاث السابقة على النحو الكلَّي ، الَّا انّ البحث في خصوصيّات المسألة موقوف على ذكر بعض أخبار المسألة .
فروي في الفقيه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : ( إذا شكّ الرجل بعد ما صلَّى فلم يدر أثلاثا صلَّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف انّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب الخلل ..
والمنساق إلى الأذهان من أمثال مورد السؤال ممّا فرض الشكّ بين الثلاث