مسألة 14 - إذا شكّ في انّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل
[ 1 ] إلَّا إذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شكّ في انّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات .
[ 2 ] وأمّا ان علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ، كما انّه إذا علم انّه نقص واحدة أعاد .
[ 3 ] ولو نسي ذكر السجود وتذكَّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط .
شرح
( مسألة 14 ) ذكر في المسألة أحكاما :
أحدها : البناء على الأقل لو شكّ في إتيان السجدتين أو الواحدة ، والوجه استصحاب عدم الإتيان ووجوب البناء على الأكثر في عدد الركعات في الجملة خرج بالنصّ .
[ 1 ] ثانيها : عدم الاعتناء بالشكّ لو دخل في التشهّد ، والوجه ما تقدّم من عموم قاعدة التجاوز لأمثال المقام كما استظهرناه من الموثّقة .
[ 2 ] ثالثها : وجوب الإعادة لو علم انّه زاد سجدة أو نقص ، ووجهه استفادة الحكم من الأدلَّة لا بعنوان اللابشرطيّة من طرف الزيادة والنقيصة ، بل بعنوان بشرط لا ، وهو موجب لتدارك الأجزاء المنسيّة ، وأمّا في مثل المقام ممّا اعتبر فيه بعنوان إرغام أنف الشيطان كما في بعض الأخبار ( أنّهما المرغمتان ) فيشكل الحكم ، وإن كان لا يبعد من أنّهما ثبتا بالتعبّد ، ويشترط فيهما اتيانهما بقصد القربة فهما كسائر العبادات في لزوم الاقتصار على الكيفيّة الثابتة .
[ 3 ] رابعها : عدم قادحيّة نسيان الذكر ، ووجهه عدم كونه ركنا لو ثبت أصل وجوبه فلا يزيد عن ذكر سجود الصلاة ، إلَّا أن يقال بعدم شمول قاعدة : ( لا تعاد )