[ 1 ] فإن أخّر عمدا عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه وهكذا .
[ 2 ] ولو نسيه أتى به إذا تذكَّر وإن مضت أيّام .
[ 3 ] ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الأقوى .
شرح
غير ذلك من الأخبار ويأتي بعضها إن شاء اللَّه في المسألة اللاحقة .
[ 1 ] ثانيها : عدم السقوط بالعصيان وهو مضافا إلى كون مقتضى الأمر المطلق الامتثال من خصوص أخبار المقام .
[ 2 ] ثالثها : وجوب الإتيان إذا نسيه متى ما تذكَّر وهو مقتضى عدم سقوط الأمر ، بل هو أوضح من سابقه لعدم تحقّق العصيان الَّذي قد يقتضي السقوط .
هذا مضافا إلى دلالة خصوص موثّق عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ؟ فقال : ( يسجدها متى ما ذكر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الخلل ..
[ 3 ] رابعها : عدم وجوب إعادة الصلاة لو تركهما ، وفيه احتمالان :
العدم مطلقا ، كما قوّاه الماتن ( ره ) تبعا للتذكرة ، بل والمحقّق على نقل الدروس ووفاقا للقاعدة خصوصا على ما استفدناه من كونهما تكليفا مستقلَّا لا ربط بينه وبين أصل الصلاة إلَّا كون السجود لبعض نواقص الصلاة على ما يستفاد من التعبير بكونهما المرغمتين كما في بعض الأخبار المتقدّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الخلل ..
والوجوب مطلقا ، كما في خلاف الشيخ ، قال : سجود السهو واجب وشرط في صحّة الصلاة وهو مذهب مالك وبه قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة ، الَّا انّه قال