شرح
فورا في أوّل أوقات الإمكان ، لكن لا يترتّب على تركه العصيان ، كما هو ظاهر الماتن ( ره ) بقوله : ( فإن أخّر عمدا عصى ) فالأولى التمسّك بالأخبار ، فالمتعيّن التمسّك بدليل آخر في كلّ مورد ومورد .
ففي المقام يمكن الاستدلال بروايات :
ففي رواية عبد اللَّه بن سنان : ( فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدهما ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 1 من أبواب الخلل .فانّ التقييد بقوله : ( بعد تسليمك ) يفيد حكمين :
أحدهما : عدم جواز اتيانهما قبل التسليم في مقابل من قال من العامّة بالجواز .
ثانيهما : عدم جواز تأخيرهما بعده ، بل ظهوره في الثاني أقوى كما لا يخفى .
وفي رواية أبي بصير : ( فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ، ثمّ سلَّم بعدهما ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب الخلل ..
وفي رواية عبد اللَّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : ( سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 3 من أبواب الخلل .وهو أوضح من السابقين .
وفي رواية عليّ بن أبي حمزة ، قال : ( فإذا انصرفت سجدت سجدتين ) - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 26 ، قطعة من حديث 2 من أبواب الخلل ..
وفي رواية معاوية بن عمّار : ( يسجد سجدتين بعد التسليم ) - الحديث ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 32 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الخلل .إلى