[ 1 ] وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله ، إذا كان من عادته الإتيان به دائما .
والأحوط عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة .
مسألة 2 - يجب تكرّره بتكرّر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال . نعم ، ان تذكَّر ثمّ عاد تكرّر .
شرح
ظهوره فيه ، اللَّهم إلَّا أن يدّعى الانصراف من حيث إطلاق أفراد العموم ، فافهم .
[ 1 ] ويظهر من الروضة انّ الوجه عدم صدق النقصان على نقصان المندوبات ، قال : والأجود خروج الثاني - أي نقصان المندوب - إذ لا يسمّى ذلك نقصانا ، وفي دخول الأوّل نظر لأنّ السهو لا يزيد على العمد ( انتهى ) .
وأمّا وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من الاحتياط في صورة الشكّ في أحدهما فالظاهر انّه صحيحا زرارة والحلبي المتقدّمين اللذين موردهما فرض عدم الدراية وإن كان يمكن حمله على فرض العلم الإجمالي بأحدهما ، ولعلَّه لذا جعله احتياطا ولم يفت به ، واللَّه العالم بأحكامه .
( مسألة 2 ) ظاهر الأدلَّة إيجاب كلّ فعل جعله بعنوانه من أفعال الصلاة وإن كان ذا أجزاء عديدة وحينئذ يتفرّع عليه أحكام كما نبّه عليه الماتن ( ره ) :
أحدها : تكرّر السجود بتكرّر النوع الواحد في الموجبات ، كأن يتكلَّم مرارا أو سلَّم في غير محلَّه مرارا وهكذا ، أو تكلَّم مرّة وسلَّم أخرى مثلا .
ثانيها : وحدته إذا كان للكلام أو السلام اتّصال ووحدة عرفيّة ولو كان عند التحليل متعدّدا كما مثّل به من الصيغ الثلاث حيث إنّها تنحل إلى الزيادة والسلام في غير محلَّه ولكنّه متّصل واحد .