شرح
ثانيها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا لم تدر أربعا صلَّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، فتشهّد فيها تشهّدا خفيفا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب الخلل ..
ثالثها : ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 2 من أبواب الخلل .، بناء على عدم إرادة الزيادة أو النقصان منهما كما هو الظاهر .
وبالخبر الثاني يندفع ما أورده في المختلف بعد نقل الأول ، حيث قال : لا يقال المراد بالزيادة والنقصان في عدد الركعات لا في الأفعال لأنّه المتبادر إلى الفهم خصوصا عقيب قوله عليه السلام : ( إذا لم تدر صلَّيت أربعا أو خمسا ) ثمّ أجاب بقوله : لأنّا نقول : اللفظ يتناول كلّ زيادة ونقصان سواء كانت في الأفعال أو الأعداد ، وتقديم الشكّ بين الأربع والخمس لا يقتضي الحصر في الثاني فيما شابهه ( انتهى ) .
وجه الاندفاع عدم انحصار الدليل بهذا الخبر لما سمعت من ظهور صحيح زرارة في الإطلاق .