[ 1 ] ( السادس ) للقيام في موضع القعود أو العكس .
شرح
محلَّه ، فلا نعيد .
[ 1 ] السادس : القيام ، في موضع القعود أو العكس ، بل لكلّ زيادة ونقيصة ، فهنا بحثان :
أحدهما : في وجوبه للقيام - إلخ ، وفيه قولان :
( أحدهما ) وهو الوجوب منسوب إلى المرتضى وابن بابويه وابن البرّاج وأبي الصلاح وسلَّار وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس والعلَّامة والشهيدين وجماعة ممّن تأخّر عنهم ، الوجوب ، ومنهم الماتن ( ره ) .
( ثانيهما ) عدمه ، وهو للشيخ الطوسي والمحقّق وجماعة ، ولم يتعرّض المفيد والجعفي وابن أبي عقيل ، نفيا وإثباتا .
ويمكن الاستدلال على الأول بوجوه :
أحدها - شمول ما دلّ على وجوبه لمطلق الزيادة أو النقيصة ، بناء على عمومه للأقوال والأفعال وسيأتي .
ثانيها - صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ؟ قال : ( يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 1 من أبواب الخلل ..
ثالثها - موثقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السهو : ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : ( إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء