شرح
اختاره في المنتهى والتذكرة .
( رابعها ) تقييد النقيصة بغير نقيصة المستحبّات ، وهو ظاهر الماتن ( ره ) .
ويظهر من الدروس انّه لم يظفر على القول بالوجوب ، ولعلّ مراده ( ره ) عدم ظفره عليه بهذا العنوان ، والَّا فقد عرفت نسبة المنتهى إيّاه إلى ابن بابويه ، وأيضا لعلّ مراده انّه لم يظفر في القدماء ، والَّا فقد عرفت اختيار المختلف له .
نعم ، عبارة ابن بابويه غير وافية بما نسبه الَّا بالتوجيه ، قال في الفقيه : ولا يجب سجدتا السهو الَّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص ( انتهى ) بأن يقال : إذا كان عدم الدراية بأحدهما موجبا للسجود فالعلم به موجب له بطريق أولى ، ويشهد له جعل ترك التشهّد موجبا له وهو من مصاديق النقيصة ، أو يكون المراد الزيادة أو النقيصة في الركعات وهو بعيد جدّا ، بل ممنوع لبطلان الصلاة حينئذ ، ويمكن أن لا يكون صاحب الدروس قد استفاد الفتوى من كلام الفقيه بقول مطلق ، واللَّه العالم .
وكيف كان فيمكن أن يستدلّ له بوجوه :
أحدها : ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 6 و 4 من أبواب الخلل .، ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : قال الرضا عليه السلام : في سجدتي السهو - إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب الخلل ، ولا يقدح عدم القول بالتفصيل لكفاية العمل في الجملة في حجّية الخبر ، كما قرّر في محلَّه ..