[ 1 ] بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك .
شرح
ممّا به الصلاة سهو ) ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا ؟ فقال : ( ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلَّم بشيء - الحديث ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 ، حديث 2 من أبواب الخلل ..
ومقتضي الجواب عن السؤال وإن كان عدم الوجوب ما لم يأت بشيء من الأذكار الَّا أنّ الأصحاب أطلقوا الحكم مضافا إلى إطلاق الحكم الأوّل بل ظهوره في عدم اعتبار شيء آخر حيث جعل القعود في موضع القيام وبالعكس في مقابل القراءة بدل التسبيحة أو العكس .
وكذا إطلاق صحيح معاوية ، فكأنّ المشهور لم يعتنوا بالسؤال الثاني ، ويمكن حمله على ما لا ينافي الصدر بأن يكون المفروض عدم وصوله إلى أحد الحدّين ثمّ تذكَّر ولا يقدح فطحيّة رجال الخبر كما ردّه في المعتبر لذلك بعد عدم انحصار الدليل به ، فالأوجه ما اختاره الماتن .
[ 1 ] ثانيهما : وجوبه لمطلق الزيادة أو النقيصة ، والظاهر انّ المسألة كانت معنونة قديما وحديثا كما يظهر من نسبة الوجوب إلى أبي حنيفة والشافعي ويظهر من أصحابنا أقوال أربعة :
( أحدها ) ولعلَّه المشهور ، عدم الوجوب مطلقا .
( ثانيها ) الوجوب مطلقا ، نقله في الخلاف والمبسوط ، عن بعض أصحابنا ، ونسبه في المنتهى إلى ابن بابويه ، واختاره في المختلف والروض والروضة وبعض من تأخّر .
( ثالثها ) وجوبه لخصوص زيادة الفعل الواجب أو المندوب في غير محلَّه ،