( الثالث ) نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها كما إذا لم يتذكَّر الَّا بعد الركوع أو بعد السلام ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة ، فلا يوجب الَّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
( الرابع ) نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر انّ نسيان بعض أجزاءه أيضا كذلك ، كما انّه موجب للقضاء أيضا كما مرّ .
( الخامس ) الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقا .
شرح
والأخبار ، بل هو مورد موثق عمّار ، فانّ المراد السلام الذي يحصل الانصراف من الصلاة لا مطلق ما يصدق عليه السلام لغة ، فمثل صيغة : السلام عليك أيّها النبيّ ، داخل في بحث مطلق الزيادة ، واللَّه العالم .
ثمّ انّ ظاهر الدليل ، نصّا وفتوى ، إرادة صيغة السلام المتحقّقة بالموضوع والمحمول لا مطلق لفظ السّلام ، فإنّها هي التي يصدق عليها انّه سلَّم نظير قولنا : باع فلان داره ، المتحقّق بالإيجاب والقبول ، وهو أيضا معقد إجماع المعتبر ومورد موثق عمّار ، فشموله للفظ السلام فقط مشكل من هذا الحيث .
وأشكل منه دعوى شموله لمثل قوله : ( أس ) . نعم ، في مثل الأخير لا يبعد دعوى شمول دليل الكلام ، حيث انّه لفظ مهمل مشتمل على حرفين .
وكيف كان فلا يترك الاحتياط في الأخيرين .
إمّا من باب إطلاق دليل السلام .
وإمّا من باب دخوله في مطلق الزيادة ، أو الكلام المطلق الشامل للمهمل أيضا ، بل لا يخلو الوجوب في الأخير عن قوّة .
الثالث والرابع والخامس : لنسيان السجدة الواحدة أو التشهّد ، أو للشكّ بين الأربع والخمس بعد الإكمال ، فقد مرّ الكلام في كلّ واحد منها تفصيلا كلّ في