مسألة 14 - لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا ، كما انّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
مسألة 15 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ
شرح
هذه الدعوى مناقشة واضحة وتأمّلا جيّدا .
( مسألة 14 ) قد تقدّم تفصيل الكلام في وجه التعميم والاحتياط في الموضع الأول من أوائل بحث السجود ، كما انّ الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من الاحتياط في نسيان سائر الأجزاء من الأخيرتين إطلاق قوله عليه السلام : ( الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .وغيره ممّا دلّ على نفي السهو في الأخيرتين وثبوته في الأوليين .
لكن قد عرفت وسمعت غير مرّة انصراف تلك الأخبار إلى الشكّ في الركعات ، فلا يشمل الأجزاء شمولا حكميّا ، بل في بعضها تصريح بذلك ، وقد أشار الماتن ( ره ) أيضا إلى وجه الحكم فلا نعيد ، وقد تقدّم أيضا من هو المراد من البعض المذكور في المتن في الموضع المشار إليه ، فراجع ، فما قوّاه الماتن ( ره ) جيّد ، واللَّه العالم .
( مسألة 15 ) وجه ما حكم به الماتن ( ره ) هنا من عدم وجوب القضاء أمران :