منهما في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيّل انّه السابق ، فظهر كونه لاحقا ، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط .
مسألة 9 - لو كان عليه قضائهما وشكّ في السابق واللاحق ، احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
شرح
والتشهّد من ركعة واحدة ، بل لا يخلو من قوّة إذا فرض كونهما من الركعة الأخيرة ، ولا يخفى ظهور وجهه .
( مسألة 9 ) ومن ( 1 )( 1 ) إشارة إلى قول الماتن ( ره ) في الثامنة : ( ولو قدّم أحدهما - إلخ ) .هذا البيان تعرف مواضع لزوم الإعادة وعدمه إذا خالف الترتيب جهلا بالموضوع ( 2 )( 2 ) إشارة إلى المسألة التاسعة ..
كما إنّك به تعرف مواضع لزوم التكرار وعدمه لو شكّ في السابق واللاحق في الفوت .
وقول الماتن ره ( 3 )( 3 ) إشارة إلى المسألة التاسعة .: ( احتاط بالتكرار ) لا بدّ من تقييده بما إذا كان السجدة والتشهّد المنسيين من ركعتين والَّا فلو فرض كونهما في ركعة واحدة لا يلزم تكرار التشهّد ، فغاية الأمر الاحتياط بتقديم التشهّد ، اللَّهم إلَّا أن يقال بعدم تحقّق الشكّ في السبق واللحوق لو فرض في ركعة واحدة .
وأمّا إعادة الصلاة فلم أعرف له وجها وجيها بعد فرض كون القضاء تكليفا